الدليل هو الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول إلي اليقين القضائي الذي يقيم علي حكمه في ثبوت الإتهام المعروض عليه , والدليل هو الذي يحول عقيدة القاضي من الشك إلي اليقين , وقد يكون الدليل مباشراً كالإعتراف وشهادة الشهود وقد يكون غير مباشر وهو ما يقال له القرائن , أما الدلائل والإمارات فهي ليست دليلاً مباشراً ولا غير مباشر وهي أضعف من القرائن في صلتها بالواقعة المراد اثباتها وهي علي سبيل الإحتمال او الإمكان كتحريات الشرطة ومن أجل ذلك كانت قوتها في الإثبات أقل . ومن ثم فالدلائل والامارات إن صلحت لاْن يقام عليها أتهام إلا أنها لا تصلح لأن يبني عليها حكم قضائي بالأدانة , ولذلك قضي بأن " للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتحريات الشرطة بأعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . وتنقسم الأدلة الرقمية إلي عدة تقسيمات بحسب طبيعة كل نوع منها , أهمها تقسيم الأدلة إلي الأدلة المادية والأدلة المعنوية وإلي الأدلة القولية والأدلة الفنية وكذلك الأدلة المباشرة والأدلة غير المباشرة. فالدليل المادي : هو الذي يعبر بنفسه عن حقيقة تؤثر في عقيدة القاضي مثل الأثر المادي الذي يتركه الجاني في مسرح الجريمة مثل الأشياء المضبوطة بمكان الحادث . أما الدليل القولي أو المعنوي : هو الدليل الذي يتوسط بين الواقعة التي يدل عليها وبين أقوال شخص اْخر قد يكون شاهداً أو متهماً ويتوقف اقتناع القاضي بهذا الدليل علي مدي ثقته واطمئنانه إلي صاحب هذه الأقوال .