الأمر الجنائي كأحد تطبيقات الرضائية في الدعوى الجنائية

نوع المستند : بحوث علمية

المؤلف

دكتوراه في القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة أسوان

المستخلص

الأصل في مآل الخصومة الجنائية هو حكم قضائي عبر مرافعة علنية وشفوية وبحضور أطراف الخصومة ، بيد أنه في الجرائم قليلة الخطورة ارتأت النظم التشريعية المقارنة وحرصًا منها على سرعة الفصل في الدعاوى الجنائية غض الطرف عن هذا الأصل العام والتجاوز عنه بحدود معينة فأجازت - على اختلاف هذه الحدود فيما بينها - تقدير العقوبة دون أن يسبق ذلك محاكمة علنية أو مرافعة شفوية أو اشتراط لإعلان خصوم الدعوى وبغير تحقيق أو مرافعة , وذلك في الجرائم التي يغلب أن تكون عناصرها من الوضوح والبساطة بحيث لا تقتضي إجراء محاكمات تفصيلية عن طريق وسيلة مختصرة لإنهاء الدعوى الجنائية، وهي: الأمر الجنائي حيث وصفه الفقيه الإيطالي لونجي بأنه: الابتكار الأكثر إبداعًا لتحقيق أقصى أهبة وسرعة للعدالة الجنائية، وسماه الفقه والمشرع الفرنسيين بالإجراء المبسط
وتباينت النظم التشريعية المقارنة في تسمية هذه الوسيلة ما بين الأمر الجنائي والأمر الجزائي والأصول الموجزة والأمر القضائي وغيرها من التسميات المختلفة في اللفظ المتفقة في المعنى.
ويستعرض الباحث الأمر الجنائي في هذه الدراسة على نحو يُمكن من التيقن من إسهامه في سرعة الفصل في الدعاوى الجنائية وصولاً لعدالة ناجزة، وأيضًا حول مدى تمتعه بسمات العدالة الرضائية كسبيل لإنهاء الدعوى الجنائية ببحث ماهية الأمر الجنائي من خلال تعريفه، وتطبيقاته المقارنة، وإدراك الطبيعة القانونية للأمر الجنائي ثم تقييم الأمر الجنائي بحسبانه من الإجراءات الموجزة للإنهاء الدعوى الجنائية .

الكلمات الرئيسية