الطعن في الجزاءات التأديبية المقنعة

نوع المستند : بحوث علمية

المؤلفون

1 الجهاز المركزي للمحاسبات

2 كلية الحقوق جامعة بني سويف

3 كلية الحقوق جامعة اسوان

المستخلص

نخلص من ذلك أن مناط اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون في إجراءات النقل التأديبي المقنع هو البحث في نية الإدارة في عقاب العامل. وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها حيث تقضي بانة " ولكي يعد القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع يكفي أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة اتجهت إلى عقاب العامل، كأن يصدر القرار بســبب تصرف معينٍ ينطوي على إخلال العامل بواجبات وظيفته، ومن ثم فإنه إذِا كان قرار نقل العامل قد أفصح عن ســبب إصداره وهو تأخيره في تجهيز الحسابات الختامِية فإنِ هذا القرار يكــون قراراً تأديبياً صدر مخالفاً للقانون وجديراً بالإلغاء، أو فضلاً عن أنه صدر دون اتباع الإجراءات والأوضاع المقررة للتأديب فإنه وقع عقوبةً لم ترد ضمن العقوبات التأديبية التي عددها القانون حصراً "
إن أوجه الطعن على إجراءات النقل التأديبي المقنع تكاد تكون نادرة في حالات عيب الشكل والاختصاص ولكنها شائعة وكثيرة جدا في حالات انحراف الإدارة عن السبب والغاية من وراء إصدار القرار وقد كشف النقاب عنها القضاء الإداري المصري منذ بداية نشأته وأظهرها في العديد من أحكامه وتتبدى من صور تلك الجزاءات في حالات النقل للموظف العام.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن جهة الإدارة حرة طليقة في استخدامها سلطتها التقريرية لنقل الموظف للصالح العام ولما كانت فكرة الصالح العام مرنة وواسعة وفضفاضة فقد استخدمتها جهة الإدارة تارة للصالح العام، وتارات عديدة لأجل الصالح الشخصي، فكان لابد من تدخل القضاء للرقابة على تلك السلطة للحد منها والسهر على رعايتها لصالح المرفق العام وضمانة وحصانة للعامل من بطش وهوى الإدارة الجامح أحيانا.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية